للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نفسه، أم لا؟

فقال ألخرقي: يقع عن نفسه.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف»: لا يقع عن نفسه، ولا عن غيره.

فعلى قوله لا ينعقد الإحرام.

وقال أبو حفص العكبري في «شرح ألخرقي «: ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه.

ونقل محمد بن ماهان في رجل عليه دين، وليس له مال: يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم.

وظاهر هذا: جواز الحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجزئ عن الغير.

فالدلالة: أنه لا يجرئ عن الغير: ما روى عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: «من شبرمة؟» قال: أخي، أو قريب لي، قال: «[هل] حججت قط؟» قال: لا، قال: «اجعل هذه عنك، ثم حج عن شبرمة».

وروي في لفظ آخر: «فعن نفسك فلب»

<<  <  ج: ص:  >  >>