للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرم بقطع شجر الحل، كالصيد.

والجواب: أنه باطل بالمنع؛ لأن المحل في الحرم غير ممنوع من قطع الشجر، والمحل في الحرم ممنوع منه.

واحتج بأنه أتلف شيئاً من الجامدات دون الحيوانات، فلم يضمنه.

دليله: غير الشجر.

والجواب: أن غير الشجر لم يُمنع من إتلافه، وهذا قد مُنع منه لحرمة الحرم، فهو كالصيد.

واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب شغلها إلا بدليل.

والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.

* … * … *

٢١٠ - مسألة

وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكنْ:

وقد قال أحمد في رواية المروذي وابن إبراهيم وأبي طالب: وقد سُئل عن الريحان والبقول في الحرم، فقال: ما زرعته أنت فلا بأس، وما نبت فلا.

وظاهر هذا: أن جميع ما يزرعه له أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>