المحرم بقطع شجر الحل، كالصيد.
والجواب: أنه باطل بالمنع؛ لأن المحل في الحرم غير ممنوع من قطع الشجر، والمحل في الحرم ممنوع منه.
واحتج بأنه أتلف شيئاً من الجامدات دون الحيوانات، فلم يضمنه.
دليله: غير الشجر.
والجواب: أن غير الشجر لم يُمنع من إتلافه، وهذا قد مُنع منه لحرمة الحرم، فهو كالصيد.
واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب شغلها إلا بدليل.
والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.
* … * … *
٢١٠ - مسألة
وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكنْ:
وقد قال أحمد في رواية المروذي وابن إبراهيم وأبي طالب: وقد سُئل عن الريحان والبقول في الحرم، فقال: ما زرعته أنت فلا بأس، وما نبت فلا.
وظاهر هذا: أن جميع ما يزرعه له أخذه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute