١٦٢ - مسألة
إذا وطئ دون الفرج، فأنزل، أو قبل، أو لمس، فأنزل، فسد حجه في إحدى الروايتين:
نص عليها في رواية المروذي وأبي طالب وابن إبراهيم:
فقال: في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: عليه دم، فإن أنزل أفسد حجه.
وقال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله في ما دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
وقال -أيضاً- في رواية ابن إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج، فأنزل: فسد حجه، فإن لم ينزل فعليه بدنة.
وبهذا قال مالك.
وفيه رواية أخرى: لا يفسد حجه.
رواها الميموني وابن منصور:
قال في رواية الميموني: إذا باشر حتى يُمني، فالحسن وعطاء يقولان: حجه فاسد. وأرجو أن يكون هذا أهون، ويكون جائزاً، وابن عباس جعل عليه بدنة.
وقال في رواية ابن منصور: وذُكر له قول سفيان في المحرم يجامع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute