للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد حصوله في أحدهما.

ثم المعنى في العنب مع الرطب: أنهما جنسان، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما جنس واحد فيه الربا، بيعا على صفتين مختلفين، أشبه بيع الحنطة بالدقيق.

واحتج بأنه إذا كان النقصان من الطرفين لا يمنع، وهو بيع رطب برطب، أولى أن لا يمنع من أحدهما.

والجواب: أن إذا وجد من الطرفين حصلت المساواة في الصفة، وإذا وجد من أحدهما عدمت المساواة، فجرى مجرى البر بالدقيق.

٢٩١ - مسألة

يجوز بيع الرطب بالرطب:

نص عليه في رواية الحسن بن ثواب.

وهذا يدل على أن له مثلًا؛ إذ لو لم يكن له مثل لم توجد المساواة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز، ولا مثل له عنده.

دليلنا: أن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافه، جاز حال رطوبته.

دليله: اللبن باللبن.

وإن شئت قلت: الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>