للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبإسناده عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: استمتعوا بثيابكم؛ فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئًا.

واحتج بأن إحرامه من دويرة أهله يوجب بقاءه على العبادة، والبقاء على العبادة أفضل، ألا ترى أن الإحرام قبل يوم التروية أفضل لهذه العلة؟

والجواب: أن الإحرام قبل أشهر الحج يوجب البقاء على العبادة، ومع هذا قلتم: إنه يكره ذلك.

٣٤ - مسألة

يحرم في دبر صلاته:

نص عليه ف رواية المروذي فقال: إذا أراد الإحرام يستحب أن يغتسل، وأن يلبس إزارًا وردًا ورداًء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوي على راحلته، فيلبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال- أيضًا- في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم إن شاء، وإذا استوى [على راحلته].

<<  <  ج: ص:  >  >>