للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١ - مسألة

يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه:

ص عليه في رواية حنبل وعبد الله، فقال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم. وذهب فيه إلى الحديث.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجوز، فإن فعله غسله واستدامه، ولا كفارة عليه.

دليلنا: ما روى ابن بطة في "سننه" بإسناده عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين [لـ] إحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

وروي - أيضاً بإسناده عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالطيب عند الإحرام.

وروى بإسناده عن الأسود، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

وقال مرة أخرى: وهو يلبي.

وروي في لفظ آخر عن مسروق، عن عائشة قالت: لقد رأيت

<<  <  ج: ص:  >  >>