واحتج المخالف بأن الانتفاع بالحلق حصل للمحرم، فوجب أن تكون الفدية عليه دون غيره، كما لو حلقه بأمره.
ولا يلزم عليه إذا تمعط لعلة؛ لأن الفدية لم تجب أصلًا.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أن الشعر زال بصنع من جهته، فلزمه الضمان، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه زال من غير صنع من جهته، فلم يضمن، وهما سواء؛ لأن المحرم مأمور حفظ شعره، كالمودع.
واحتج بأن الانتفاع بالحلق للمحرم، فلو أسقطنا الفدية عنه لأسقطناها للعذر لا يمنع وجوب الفدية بدلالة وجوبها على من كان به أذى من رأسه فحلقه، أو كان ناسيًا.
والجواب: أن فريقًا بين العذر بالمرض، وبين العذر بالإكراه، ألا ترى أنه لو احتاج إلى الفطر، لزمه القضاء، ولو صب الماء في حلقه لم يفطر، ولم يلزمه القضاء، فدل على الفرق بينهما.
٨٦ - مسألة
إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه، فعلى المحلوق شعره فدية، ولا شيء على الحالق:
وقال أبو حنيفة: عليه صدقة، كما قالوا في المحرم إذا حلق شعر المحل.