للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنا قد روينا الشرع في ذلك.

واحتج بأنه لو تطيب، أو لبس ناسياً، فلا جزاء عليه، كذلك الصيد.

والجواب: أن في ذلك روايتين، والصحيح أنه يستوي العمد والخطأ.

* … * … *

١٧٥ - مسألة

العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً:

نص عليه في رواية ابن القاسم، وسندي، وإحدى الروايتين عن حنبل.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وروى حنبل في موضع آخر: لا جزاء عليه، وينتقم الله منه.

وهو قول داود.

دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، فذكر جنس الصيد بالألف واللام احتراز من قتله فعليه مثله، فاقتضى الظاهر: أن من قتل صيداً لزمه مثله، ومن قتل صيدين أو أكثر، لزمه مثل ذلك.

فإن قيل: الآية إنما تناولت جنس الصيود، وإنما أُريد بها صيداً

<<  <  ج: ص:  >  >>