للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - مسألة

فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟

فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب وحنبل وصالح والمروذي: أن عليه دماً.

قال في رواية أبي طالب: من لم يقف بجمع فعليه دم.

وفي رواية حنبل: إذا لم يبت بالمزدلفة فعليه دم.

وفي رواية صالح: إذا مر بجمع بعد طلوع الشمس فعليه دم.

وفي رواية المروذي: إذا وقف بعرفة، فغلبه النوم حتى طلعت عليه الشمس، فعليه دم.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

ونقل الجماعة عنه؛ الأثرم وابن إبراهيم وأبو طالب والمروذي: إذا ترك ليالي مني فلا دم عليه.

فيُخرج في ليلة المزدلفة كذلك.

وللشافعي قولان، كالروايتين.

فإذا قلنا: عليه دم، فوجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلّم بات بها، وهذا خرج مخرج البيان.

ولأنه قال: "خذوا عني مناسككم"، وهذا أمر فهو على الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>