للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣ - مسألة

ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين:

نقلها ابن القاسم والميموني.

وهو قول مالك والشافعي.

ونقل أبو طالب عنه: يلزمه الهدي، ولا يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء، ولا يلزمه الهدي.

والدلالة على وجول القضاء: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من لم يُدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل".

ولأننا روينا عن عمر وابن عمر: أن عليه القضاء والهدي.

فإن قيل: فقد خالف ابن عباس، وقال: لا قضاء.

قيل: [ .... ].

ولأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فوجب أن يكون عليه القضاء، كما لو أفسد.

ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ أنه لو كان محرماً بحجة تطوع، ثم فسخ الحج، كان عليه قضاء الحج؛ لأنه إنما يجوز له فسخ الحج إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة التمتع، ولا يحصل هذا إلا بالحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>