للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليله: حقوق الآدميين.

والجواب: أن هناك لا يتعلق به حق لله، وهذا يتعلق به حق لله، فهو كالزكاة.

واحتج بأنه تلحقه تهمة في التقويم.

والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الزكاة، وفي دفع الزكاة إلى الفقراء.

* … * … *

١٧٨ - مسألة

إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيداً أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله:

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي.

وقال أبو حنيفة: لا تُجزئ العناق والحمل في جزاء الصيد.

وقال مالك: يضمن الصغير بالكبير من أمثاله، والأعور يفديه بصحيح.

دليلنا: قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥].

ومثل الصغير صغير، وكذلك مثل الأعور أعور.

<<  <  ج: ص:  >  >>