للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الواجب، فهو في حال الحياة لا يمكن التوصل إلا بقطعها، وبعد الموت يمكن التوصل عنه من الميقات، فلهذا فرقنا بينهما.

والجواب: أنه يجب أن نقول في المعضوب إذا حج عن نفسه: أن يخرج من الميقات … إلى من يحج عنه من الميقات.

وعلى أن الطهارة غير مقصودة في نفسها، ويجب فعلها.

٢٣ - مسألة

الحج يقع عن المحجوج عنه:

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الحج يقع عن الحاج، وللمحجوج عنه ثواب النفقة.

وفائدة هذا: أن على قولنا تصح [النيابة عنه، لكن من جهته مال]، فيكون له ثوابه.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يعجبني أن يأخذ دراهم، فيحج بها إلا أن يكون متبرعًا يحج عن أبيه، أو ابنه، أو أخيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>