للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حال الحياة، والحج لما دخلته النيابة بعد الوفاة، دخلته في حال الحياة.

[وهذا يقال في الصوم؛ فإنه] لا تدخله النيابة بالإطعام في حال القدرة، وتدخله مع العجز في حق الشيخ [الهرم].

١٦ - مسألة

[لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحًا، أو [زمنًا] كان، أو معسرًا:

هكذا ذكر شيخنا، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي داود وصالح، وقد سئل: على من يجب الحج؟ قال: إذا وجد زادًا وراحلة.

فاعتبر وجود ذلك في ملكه، وهذا لا يجد.

وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنًا معسرًا، والباذل واجدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>