نص عليه في رواية الجماعة؛ حنبل، والميموني، وعبد الله- واللفظ لحنبل- فقال: لا يباع الرطب بالتمر، ولا الزبيب بالعنب، ولا رطب بيابس؛ لأنه ينقض إذا جف.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: أنا سفيان، عن إسماعيل ابن [أمية، عن عبد الله بن] يزيد، عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير، أو شيء من هذا، فقال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تمر برطب، فقال:(أتنقص الرطبة إذا يبست؟) قالوا: نعم. قال:(فلا إذًا).
وروى الدارقطني بإسناده عن سعد قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التمر بالرطب، وقال:(إذا يبس نقص).