للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه فروع لأصول هي أجناس.

دليله: الأخباز والأدقة.

٢٩٠ - مسألة

لا يجوز بيع الرطب بالتمر:

نص عليه في رواية الجماعة؛ حنبل، والميموني، وعبد الله- واللفظ لحنبل- فقال: لا يباع الرطب بالتمر، ولا الزبيب بالعنب، ولا رطب بيابس؛ لأنه ينقض إذا جف.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: أنا سفيان، عن إسماعيل ابن [أمية، عن عبد الله بن] يزيد، عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير، أو شيء من هذا، فقال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تمر برطب، فقال: (أتنقص الرطبة إذا يبست؟) قالوا: نعم. قال: (فلا إذًا).

وروى الدارقطني بإسناده عن سعد قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التمر بالرطب، وقال: (إذا يبس نقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>