للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أن الإحرام بحجتين إنما لم يصح الجمع بينهما؛ لأنه لا يصح المضي فيهما، والوقت لا يصلح لهما، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يصح المضي فيهما، والوقت يصلح لهما.

* … * … *

١١٨ - مسألة

يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده:

نص على هذا في رواية ابن القاسم وبكر بن محمد والأثرم وإبراهيم ابن الحارث في من فاته الصلاة مع الإمام بعرفة: جمع في رحله، هكذا يروى عن ابن عمر.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام.

دليلنا: ما احتج به أحمد من حديث نافع، عن ابن عمر قال: كان ابن عمر يجمع بينهما إذا فاته مع الإمام الظهر والعصر بعرفة.

ولا يعرف له مخالف.

وكل صلاتين جاز الجمع بينهما مع الإمام، جاز الجمع بينهما على الانفراد.

دليله: المغرب والعشاء بالمزدلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>