والجواب عنه: ما تقدم، وهو: أن الإحرام بحجتين إنما لم يصح الجمع بينهما؛ لأنه لا يصح المضي فيهما، والوقت لا يصلح لهما، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يصح المضي فيهما، والوقت يصلح لهما.
* … * … *
١١٨ - مسألة
يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده:
نص على هذا في رواية ابن القاسم وبكر بن محمد والأثرم وإبراهيم ابن الحارث في من فاته الصلاة مع الإمام بعرفة: جمع في رحله، هكذا يروى عن ابن عمر.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام.
دليلنا: ما احتج به أحمد من حديث نافع، عن ابن عمر قال: كان ابن عمر يجمع بينهما إذا فاته مع الإمام الظهر والعصر بعرفة.
ولا يعرف له مخالف.
وكل صلاتين جاز الجمع بينهما مع الإمام، جاز الجمع بينهما على الانفراد.