واحتج بأنها معدودة، فجاز التفاضل فيها، كالثياب.
والجواب: أنه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها.
وعلى أنا نسلم أنها معدودة، بل هي موزونة، والمعنى في الثياب: أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت في الذمة، وهذا بخلافه.
…
٢٧٦ - مسألة
يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك:
نص عليه في رواية أبي طالب وأحمد بن هشام وحرب فقال: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينتين، ولا إبرة بإبرتين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما يثبت الربا بتبره يثبت في معمولة.
دليله: الذهب والفضة، وعكسه: الطين.
فإن قيل: معمولة وتبره موزون، فلهذا جرى الربا فيه، وما عمل منه خرج بالصنعة عن حد الوزن، فصار في حكم المعدود، فلهذا لم يثبت الربا فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute