للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأنها معدودة، فجاز التفاضل فيها، كالثياب.

والجواب: أنه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها.

وعلى أنا نسلم أنها معدودة، بل هي موزونة، والمعنى في الثياب: أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت في الذمة، وهذا بخلافه.

٢٧٦ - مسألة

يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص، ونحو ذلك:

نص عليه في رواية أبي طالب وأحمد بن هشام وحرب فقال: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينتين، ولا إبرة بإبرتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما يثبت الربا بتبره يثبت في معمولة.

دليله: الذهب والفضة، وعكسه: الطين.

فإن قيل: معمولة وتبره موزون، فلهذا جرى الربا فيه، وما عمل منه خرج بالصنعة عن حد الوزن، فصار في حكم المعدود، فلهذا لم يثبت الربا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>