للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨]

يريد: لحكم داوود، وسليمان.

وعلى أنه ليس يمتنع أن يكون الحج مضافاً إلى الأشهر بلفظ الجمع، والمراد به بعضها، كما قال الله تعالى: {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً} [نوح:١٦]، فأضافه إلى السموات السبع، وليس هو إلا في بعضها، وهي السماء الدنيا، كذلك في الحج،

واحتج بأن كل شهر كان أوله من أشهر الحج، كان آخره من أشهره.

دليله: شوال، وذو القعدة.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون أوله من أشهر الحج، ولا يكون آخره، كالشهر الخامس في حق المتوفى عنها زوجها، أوله من زمان العدة، وآخره ليس منها.

على أن شوال وذا القعدة وقت للدخول في العبادة، وليس كذلك ما بعد يوم النحر؛ لأنه يطرأ بعد كمال التحلل من الحج، فلم يكن من أشهره، كالمحرم.

٣٢ - مسألة

ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره:

نص عليه في رواية أبي طالب وسندي، فقال: من أحرم بالحج

<<  <  ج: ص:  >  >>