في غير أشهر الحج، لزمه الحج، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك.
وكذلك نقل عبد الله: إذا حرم بالحج في غير أشهره يجعلها عمرة.
فقد نص على انعقاده، وأجاز له فسخه إلى العمرة وبناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.
ونقل ابن منصور عنه: إذا أهل بالحج قبل أشهره فهو مكروه.
وأراد بهذا كراهية تنزيه.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي وداود: لا ينعقد الحرام بالحج في غير أشهره، وتكون عمرة.
دليلنا: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩] فجعلها مواقيت للحج، كما جعلها مواقيت للناس، وكما أن جميعها للناس، وجب أن يكون جميعها للحج.
فإن قيل: الله- تعالى- جعل الأهلة للناس والحج، فيجب أن تكون بينهما نصفين. كما لو قال: (هذا الثوب لفلان وفلان) أنه يكون بينهما.
قيل له: اتفقوا أن الأهلة كلها مواقيت للناس، فيجب أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute