للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غير أشهر الحج، لزمه الحج، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك.

وكذلك نقل عبد الله: إذا حرم بالحج في غير أشهره يجعلها عمرة.

فقد نص على انعقاده، وأجاز له فسخه إلى العمرة وبناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.

ونقل ابن منصور عنه: إذا أهل بالحج قبل أشهره فهو مكروه.

وأراد بهذا كراهية تنزيه.

وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

وقال الشافعي وداود: لا ينعقد الحرام بالحج في غير أشهره، وتكون عمرة.

دليلنا: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩] فجعلها مواقيت للحج، كما جعلها مواقيت للناس، وكما أن جميعها للناس، وجب أن يكون جميعها للحج.

فإن قيل: الله- تعالى- جعل الأهلة للناس والحج، فيجب أن تكون بينهما نصفين. كما لو قال: (هذا الثوب لفلان وفلان) أنه يكون بينهما.

قيل له: اتفقوا أن الأهلة كلها مواقيت للناس، فيجب أن

<<  <  ج: ص:  >  >>