للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: ينتقض بالغراب والذئب.

ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدم.

* … * … *

٢٠٠ - مسألة

يجوز للمحرم أن يُقرد بعيره:

نص عليه في رواية حنبل وابن منصور.

وقال مالك: لا يُقرد بعيره.

دليلنا: إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر:

فروى حنبل بإسناده عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر يُقرد بعيراً له في طين بالسُّقيا، وهو محرم.

وروى بإسناده عن عيسى بن علي: أن علياً رخص للمحرم أن يُقرد بعيره.

وبإسناده عن عكرمة، أن ابن عباس: لم ير بأساً أن يُقرد

<<  <  ج: ص:  >  >>