للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذبح لم يجبر عليه، فلم يصح الاستثناء.

والجواب: أنا نقول بأن الاستثناء يضمن أحد شيئين؛ السواقط، أو قيمتها، كما قلنا في من تزوج ثيبًا على قديمة كان حقها في أحد شيئين؛ الثلث بلا قضاء، أو السبع مع القضاء.

٣٠٨ - مسألة

توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين:

نقلها الأثرم وأبو طالب.

وروى حنبل عنه: توضع إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر.

وهو قول مالك.

وقال أبو إسحاق في (تعاليقه): الجوائح بأربعة: النار، والريح، والبرد، والمطر.

وقال أبو حنيفة: لا يوضع منها شيء.

وهو الأظهر من قول الشافعي.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>