وهو اختيار الخرقي.
فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك؛ لأنها فرض على الكفاية، ولم يتعين وجوبها عليه.
٥ - مسألة
إذا قال: (الله على أن أعتكف شهراً) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه:
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه.
دليلنا: أن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، فأشبه اليمين، والعدة، ومدة الإيلاء والعنة.
ولو قال: (والله لا أكلم فلاناً شهراً) لم يجز له أن يفرق؛ للعلة التي ذكرنا، وكذلك مدة العدة.
وإن شئت قلت: حكم علقه بمدة يصح في جميعها أشبه ما ذكرنا.
ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق؛ لأن فيه روايتين:
إحداهما: من شرط التتابع كالاعتكاف.
نص عليه في رواية محمد بن الحكم في رجل قال: (علي أن أصوم عشرة أيام) يصومها متتابعاً، وإذا قال: (شهراً) فهو متتابع، وإذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute