للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالولد يحدث على حكم ملكهم، فكان الولد تابعًا للأم في الأضحية، وهاهنا الولد يحدث على ملك المشتري، فيجب أن يكون الولد له.

وأما الزكاة فالمعنى فيها: أن الحول حال وهناك أولاد موجودون، فتعلق الإيجاب بهم، فمثاله: أن يكون هناك حمل موجود حين العقد، فيتبع الأم في الرد، ومثال الزكاة من مسألتنا: أن يحدث الأولاد بعد الحول، فلا يتبعون الأم في الإيجاب، كما حدث الولد هاهنا بعد العقد، فلا يتبع الأم في الرد.

٣٢٢ - مسألة

إذا اشترى أمة حاملاً، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبًا، فأراد رد الأم، وإمساك الولد، لم يكن له ذلك، وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد، والإمساك وأخذ الأرش:

أومأ إليه في رواية ابن منصور: وذكر له قول سفيان في رجل باع جارية، أو شاة، فولدت، أو نخيلاً لها ثمرة، فوجد بها عيبًا، أو استحق: أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئًا، أو كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهب به الريح، فليس عليه شيء.

قال أحمد: كما قال.

وظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنتاج، ولا الثمرة؛ لأنه قال: يضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>