للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى، فلا يلزمه إخراجه.

قيل له: وكذلك إذا كان الصيد في يده حصل ممسكاً له، وهو منهي عن إمساكه، وإذا كان في بيته لم يحصل هذا المعنى.

واحتج بأنه صيد يجب عليه الجزاء بقتله، فلزمه إرساله من رحله.

دليله: إذا اصطاده، وهو محرم، أو اصطاده في الحرم.

والجواب عنه: أن ما اصطاده يريد أن يبتدئ تملكه، وليس إذا مُنع من ابتداء التملك مُنع من الاستدامة، كالنكاح في حال الإحرام والعدة.

واحتج بأنه صيد يضمنه في حق الله -تعالى- بإتلافه، فوجب أن يضمنه بحبسه.

أصله: إذا مات في يده.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو انه إذا مات في يده، فقد وُجِد منه فعل في الصيد، وهو إمساكه بيده، وهذا معدوم هاهنا.

* … * … *

٢٠٤ - مسألة

إذا اصطاد صيداً، وهو حلال، ثم أحرم، فأرسله من يده حلال أو محرم بغير أمره، لم يضمن:

وهذا قياس المذهب؛ لأنا نقول: لو قضى دين غيره بغير إذنه

<<  <  ج: ص:  >  >>