وإن قلنا: يبني، فهناك المتابعة من جهة الوقت، فلم تبطل بالتفريق، كصوم شهر رمضان، والمتابعة هاهنا لا من جهة الوقت، فهي كمتابعة صوم الظهار، فبطل التفريق.
٧ - مسألة
إذا وطئ المعتكف ناسياً بطل اعتكافه:
وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف على امرأته انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: لا يفسد.
دليلنا: أنه جماع مخصوص في حال اعتكافه، فأبطله.
دليله: العامد.
أو نقول: وطئ في الفرج أشبه العامد؛ لأن المنع من الجماع في حال الاعتكاف لا يختص الصوم بدلالة: أنه ممنوع في حال لا يضح فيه الصوم - هو ليالي الاعتكاف - فيجب أن لا يختلف حكم السهو