للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: يستأنف شهراً، فلا كلام.

وإن قلنا: يبني، فهناك المتابعة من جهة الوقت، فلم تبطل بالتفريق، كصوم شهر رمضان، والمتابعة هاهنا لا من جهة الوقت، فهي كمتابعة صوم الظهار، فبطل التفريق.

٧ - مسألة

إذا وطئ المعتكف ناسياً بطل اعتكافه:

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف على امرأته انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يفسد.

دليلنا: أنه جماع مخصوص في حال اعتكافه، فأبطله.

دليله: العامد.

أو نقول: وطئ في الفرج أشبه العامد؛ لأن المنع من الجماع في حال الاعتكاف لا يختص الصوم بدلالة: أنه ممنوع في حال لا يضح فيه الصوم - هو ليالي الاعتكاف - فيجب أن لا يختلف حكم السهو

<<  <  ج: ص:  >  >>