للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعمد، كالخروج من المسجد.

أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد.

فإن قيل: الكون في المساجد مأمور به، فاستوى في تركه العمد والسهو، والجماع منهي عنه، فاختلف فيه العمد والسهو.

قيل: الحلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهي عنه، يستوي عمده وسهوه، والوقوف بعرفة مأمور به، ويفرق بين عمده وخطئه إذا وقف في غير يوم عرفة.

فإن قيل: الحج تعظم المشقة فيه، فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ.

قيل: لو أخطؤوا الطريق، أو أخطأ الواحد والاثنان العدد، وجب القضاء، وإن عظمت المشقة.

فإن قيل: الحج لا يأمن مثله في القضاء.

قيل: خطـ[ــأ] الواحد لا يأمن مثله.

ولا يصح قياسهم على جماع الناسي في الصيام والحج؛ فإنه عندنا كالعمد سواء.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>