للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع، وإنما الاعتبار بالصفة، وهذا يمكن في حق الأعمى.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز.

دليلنا: أن جماعة من الصحابة كانوا عميانًا مثل: العباس، وابن عباس، وابن عمر، وابن أم مكتوم، وكانوا يبيعون ويشترون، ولم ينكر عليهم أحد، ولا قال: إن بياعاتهم وأشريتهم باطلة مفسوخة.

وكل من جاز أن يلي عقد السلم جاز أن يلي شراء العين.

دليله: التعيين.

ولأن كل عقد جاز أن يليه البصير جاز أن يليه الأعمى، كالسلم.

وبنى المخالف على أصله، وأن الرؤية شرط في صحة الشراء، والأعمى لا يرى، وقد دللنا على أن الرؤية ليست شرطًا في صحة الشراء.

٢٤٨ - مسألة

خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا:

نص عليه في مواضع؛ في رواية الأثرم، والمروذي، وإبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>