ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماء:
وقد قال أحمد في رواية المروذي - وقد سئل عن المعتكف يشترط يعود المريض، ويتبع الجنازة - قال: أرجو! كأنه لم ير به بأساً.
وكذلك نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة.
وكذلك نقل حنبل.
وقال مالك: لا يجوز شرط هذه الأشياء.
دلينا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض".
وروى أحمد بإسناده عن علي قال: يعود المريض، ويحضر الجنازة والجمع، ويأتي أهله يأمرهم بالحاجة، وهو قائم.
ولأنه لما كان له الاشتراط في الخروج من الاعتكاف لعذر، وهو أن يقول:(لله على أن أعتكف، إن لم أكن مريضاً، إن لم يعرض لي سفر) ونحو ذلك، فلأن يجوز الاشتراط في فعل قربة تؤدي إلى ترك