فإن قيل: هذه الأحكام يذكرها في خطبته يوم الثاني من يوم النحر.
قيل له: في اليوم الثاني ليس عندنا خطبة.
وعلى أنه إن جاز أن يقال: يذكرها في خطبة اليوم الثاني، جاز أن يقال: يذكرها في خطبة يوم عرفة.
واحتج المخالف بأنه يوم أُبيح فيه للحاج النفر، فأشبه اليوم الأخير.
والجواب: أن اليوم الأخير لا حاجة به إلى الخطبة؛ لأنه لم يُشرع فيه، ولا بما بعده نسك، وليس كذلك في النفر الأول؛ لأن فيه نسكاً يحتاج إلى بيان من تعجل وتأخر، فلهذا أفرقنا بينهما.
* … * … *
١٣٧ - مسألة
ليس في اليوم السابع خطبة:
وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاسم؛ لأنه سأله: متى يخطب يوم عرفة، فقال: قبل صلاة الظهر، فقيل له: ثم يخطب في الحج؟ فقال: يخطب بعد يوم النحر.
وظاهر هذا: أنهما خطبتان في الحج؛ يوم عرفة ويوم النَّفر الأول.