للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضاً فإنه ستر قدميه بما يعد للمشي عادة، فأشبه الخف.

٦٧ - مسألة

إذا لبس المحرم القباء، فادخل كتفيه فيه لزمته الفدية:

قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج ولا شيئاً يدخل منكبيه فيه.

وقال في رواية إبراهيم: إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه.

وهو قول مالك والشافعي.

وقول أبو حنيفة: لا فدية عليه.

دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - كرم الله وجهه - قال: من اضطر إلى لبس قباء، وهو محرم، ولم يكن له غيره، فلينكس القباء، وليلبسه.

وهذا يمنع إدخال منكبيه فيه.

ولأنه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة، فلزمته الفدية، كما لو لبس القميص والسراويل.

واحتج المخالف بأن المخيط لم يشتمل على بدنه على الوجه المعتاد، فهو كما لو ارتدى بالقميص.

والجواب: أنه لم يلبسه على الوجه الذي يلبس مثله في العادة،

<<  <  ج: ص:  >  >>