للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن هذا محمول على الصحارى بما تقدم.

واحتج بأن إظهارها بمكة مستحب وإن كانت مصرًا، كذلك غيرها.

والجواب عنه: ما تقدم.

٣٧ - مسألة

لا تستحب الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد جاز:

نص على هذا في رواية أبي داود والأثرم:

فقال في رواية أبي داود- وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقلت له: تكره أن يزيد على هذا؟ -قال: وما بأس أن يزيد؟

وقال الأثرم: فقلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟

فقال شيئًا معناه الرخصة.

وقال في رواية المروذي: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك» فتركه؛ لأن الناس تركوه، وليس في حديث عائشة.

وقال في رواية حرب في الرجل يزيد في التلبية كلامًا، أو دعاًء:

أرجو ألا يكون به بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>