للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال في رواية المروذي: لتلبية إذا برزوا عن البيوت.

وقال في رواية أبي داود: لا يعجبني أن يلبي في مثل بغداد حتى يبرز.

وقال في رواية حمدان بن علي: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي.

وقال الشافعي: لا يكره إظهارها في الأمصار ومساجد الأمصار.

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سمع رجلًا يلبي في المدينة، فقال: إن هذا لمجنون! ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية [إذا] برزت.

ولأن التلبية غير واجبة، والإسرار بالتطوع أولى؛ لئلا يدخله الرياء والسمعة على من لا يشاركه في فعل تلك العبادة، ولهذا استحب الإسرار بصدقة التطوع وصلاة التطوع، تفارق هذا الصحارى والبراري؛ لأن إظهاره مع من يشاركه في النسك، فلا يؤدي إلى الرياء، وكذلك إظهارها بمكة وعرفات ومنى؛ لأن هناك محل النسك، فلهذا استحب إظهاره.

واحتج المخالف بما روي في حديث جبريل وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: «مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»، وقوله: «الحج العج والثج».

<<  <  ج: ص:  >  >>