للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يرجع فيه، وليس كذلك العبد؛ فإنه يملك من الوجه الذي ذكرنا.

قيل له: قد أجبنا على هذا في السؤال الذي قبله.

واحتج المخالف: بأن إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاق منافعه عليه؛ لأنه لا يجوز أن يثبت له على مولاه حق، فصار بمنزلة العارية، وللمعير أن يرجع في ذلك.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج المخالف بأن السيد إذا باع العبد كان للمشترى تحليله منه، فوجب أن يكون ذلك للبائع؛ لأن المشتري يملكه على الوجه الذي كان للبائع مالكاً له.

والجواب: أنه لا يملك تحليله، كما لا يملك البائع، بل ننظر فيه:

فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع، ولزمه تركه حتى يحج.

وإن لم يكن علم كان له ردُّه بالعيب، وإن لم يكن له تحليله.

* … * … *

١٤٦ - مسألة

فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج:

وهل يجوز للزوج والسيد أن يحلله من الإحرام؟ على روايتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>