أن يرجع فيه، وليس كذلك العبد؛ فإنه يملك من الوجه الذي ذكرنا.
قيل له: قد أجبنا على هذا في السؤال الذي قبله.
واحتج المخالف: بأن إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاق منافعه عليه؛ لأنه لا يجوز أن يثبت له على مولاه حق، فصار بمنزلة العارية، وللمعير أن يرجع في ذلك.
والجواب عنه: ما تقدم.
واحتج المخالف بأن السيد إذا باع العبد كان للمشترى تحليله منه، فوجب أن يكون ذلك للبائع؛ لأن المشتري يملكه على الوجه الذي كان للبائع مالكاً له.
والجواب: أنه لا يملك تحليله، كما لا يملك البائع، بل ننظر فيه:
فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع، ولزمه تركه حتى يحج.
وإن لم يكن علم كان له ردُّه بالعيب، وإن لم يكن له تحليله.
* … * … *
١٤٦ - مسألة
فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج:
وهل يجوز للزوج والسيد أن يحلله من الإحرام؟ على روايتين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute