للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذمة، فهو غير متميز، فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعين.

فإن قيل: فما تقولون إذا تزوجها على عبد، فتلف قبل قبضه؟

وخالعها على عبد، فتلف؟

قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع، وأن ما تعين فهو من ضمان المالك؛ فتلف الصداق من مال الزوجة، والعوض في الخلع من مال الزوج.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام، ولم تقبضه: فهو على الزوج.

قيل: هذا محمول على أن الزوج فقأ عينه، أو على أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ لأنه غاصب.

٣١٥ - مسألة

إذا اشترى قفيزًا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه:

فإن كان بأمر سمائي بطل العقد قياس قوله في الثمرة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>