للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار التعيين بعدمه.

الذي يدل عليه بعد القبض لما تعين كان من ضمان المشتري، كذلك قبل القبض لما كان متعينًا يجب أن يكون من ضمانه، وكذلك جواز التصرف، فاعتبر فيه التمييز دون القبض من الوجه الذي ذكرنا، كذلك يجب أن يعتبر في باب الضمان كذلك.

واحتج بأنه فوات قبض مستحق، فوجب أن يبطل العقد.

دليله: فوات القبض في عقد الصرف والسلم.

وإذا بطل العقد حصل من ضمان البائع.

والجواب: أن المعنى في الصرف والسلم: أن القبض شرط في صحتهما، فلهذا كان عدمه يبطل، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن القبض ليس بشرط في صحة العقد، فجاز أن لا يبطل بعدمه.

ولا يلزمنا على علة الفرع ما لم يتعين؛ لأنه قد لا يبطل العقد بهلاكه إذا كان هلاكه من جهة آدمي.

على أنا قد بينا: أن فوات القبض المستحق لا يسقط الضمان عن المستحق للقبض، كالشيء الموصى به والموروث والوديعة.

واحتج بأنه أحد عوضي المبيع، فكان من ضمان من زال عنه قبل قبضه، كالثمن.

والجواب: أن الثمن؛ إن كان متعينًا، فهو كالمثمن، وإن كان في

<<  <  ج: ص:  >  >>