للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه ما لا يعتبر القبض في استقرار البدل، وهو عقد النكاح؛ لأن المرأة قبل التسليم استقر لها المهر.

ومنه ما يعتبر القبض فيه، وهو منافع الاستخدام والسكنى.

كذلك العقد على الأعيان يجب أن ينقسم، وعندهم لا ينقسم.

فإن قيل: البضع في حكم المقبوض بدليل: أنها تستحق المطالبة بكمال الصداق قبل التسليم.

قيل له: وكذلك المبيع- عند أبي حنيفة وأحد القولين للشافعي- يملك المطالبة بالثمن قبل تسليمه، وله حبسه في يده.

وأما على أصلنا فإنما ملكت المطالبة؛ لأنها بتسليمها نفسها يتلف البضع، ويتعذر المهر؛ لأنه في حكم المقبوض، وهذا معدوم في المبيع.

وأيضًا لما كان الاعتبار في جواز التصرف في المبيع بالتعيين دون القبض، يجب أن يكون الاعتبار في ضمانه بالتعيين دون القبض؛ لأن كل واحد منهما موجب بالعقد.

وبيان هذا: أنه لو ابتاع طعامًا مكايلة، وقبض منه طعامًا بغير كيل، حصل من ضمان المشتري، وليس له التصرف لعدم التمييز، وإن كان قد حصل من ضمانه، فيجب أن يعتبر التمييز في باب الضمان.

واحتج المخالف بأنه مبيع تلف قبل قبضه، وكان من ضمان البائع.

دليله: ما لم يتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>