للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أحد الموضعين، وللتعيين تأثير في إسقاط الضمان بدليل: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله متعينًا، فتلف، كان من ضمان الموصي له، ولو وصى له بثلث شائع، فتلف ثلث المال، كان على الجميع، وكذلك هاهنا.

وقياس آخر، وهو: أن القبض معنى يستقر به العقد، لم يجعل شرطًا في صحته، فجاز أن لا يقف سقوط الضمان عن البائع بوجوده.

أصل ذلك: انقضاء مدة الخيار.

ولا يلزم عليه القبض في السلم والصرف؛ لأنه شرط في صحة العقد.

ولا يلزم عليه الثمرة في رؤوس النخل؛ لأن التعليل للجواز.

فإن قيل: نقلب العلة فنقول: فاستوى فيه المتعين وغير المتعين.

دليله: ما ذكرت.

قيل: لا تأثير لهذه الأوصاف على أصلك؛ لأنك لو قلت: (مبيع) كفاك.

على أنه لا يجوز اعتبار المتعين بعدمه، كما قلنا في الوصية وفي جواز التصرف: يقف على التعيين على ما نبنيه فيما بعد.

وقياس آخر، هو: أن الأعيان كالمنافع بدليل: جواز العقد عليها، وبدليل: ضمانها بالمسمى في الصحيح، وبالقيمة في الفاسد.

ثم العقد على المنافع ينقسم:

<<  <  ج: ص:  >  >>