للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بأن الحزر في الشرع قد جعل طريقًا إلى جواز البيع في ما شرط فيه الكيل والوزن عند تعذرهما، كالزكاة والعرايا، كذلك في مسألتنا للضرورة، وهو: أن الموازين تتعذر، وتشق، فلو قلنا: إنهم لا يقتسمون اللحم في الأسفار إلا بميزان لشق، ولأدى إلى ضياعه، وإلى فوات الانتفاع به، فجاز لهذه الضرورة.

وإذا جاز اقتسامه على التحري جاز في البيع؛ لأن أحدًا لا يفرق بينهما.

والجواب: أن بيع العرايا لأجل الحاجة إلى شراء الرطب، ولا يكون في يده ثمن، ولا تباع بالنسيئة، فجوز لتلك الحاجة، ولا حاجة هاهنا إلى بيع الجزاف من الوجه الذي ذكرنا من اعتبار ميزان يخرج عن العادة، والبيع بغير جنسه.

وأما الخرص للثمار فلأجل الحاجة أيضًا، وهو أن يعرف قدر نصيب الفقراء، فيتصرف المالك في الثمرة، لا طريق لنا غير ذلك، وهذا معدوم هاهنا.

٢٨٩ - مسألة

اللحوم أجناس باختلاف أصولها، وكذلك الألبان في إحدى الروايات:

رواها حنبل عنه، فقال: لا بأس بلحم بقر بلحم غنم رطلين

<<  <  ج: ص:  >  >>