للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره، فلم يلزم غيره ضمانه.

دليله: لو كان الحالق محلًا.

ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره، فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه.

دليله: لو طيبه، أو ألبسه.

ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق، فلزمه الضمان.

٨٧ - مسألة

الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه:

نص عليه في مواضع ابن إبراهيم، وأبي داود: تقصر المرأة من جميع رأسها قدر الأنملة.

وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل.

وقال في رواية منها: إذا أخت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى، فعليها دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>