الأحوال، وهو العمد، فلما أوجب الكفارة المخففة في أغلظ الأحوال كان ذلك تنبيهًا على تخفيف حكمها فيما لم تتغلظ فيه، وهو الخطأ، والقتل بعذر.
وأما كفارة اللبس والحلق فنص على حكمها مخففة عند أخف أسبابها، فلم يجز أن يستدل على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ الأحوال.
٩٠ - مسألة
إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين:
قال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام، وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.
فقد أطلق القول في ذلك.
وقال في رواية أبي داود: حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته ناقته، وهو محرم، فيه خمس سنن:«كفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، واغسلوه بماٍء وسدٍر».