للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحلله، فإذا تعدى وصده عن البيت جرى مجرى حصر العدو.

* … * … *

١٤٧ - مسألة

فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية واحدة:

نص عليه في رواية صالح في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن يمنعها، ولا تخرج إلا بإذنه.

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض.

وهو قول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: له أن يحللها.

دليلنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: ١٩٦].

وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليها، وذلك خلاف مقتضى الظاهر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]؛ يعني: فإن منعتم، ولم يفرق بين أن يكون المنع من جهة الزوج، أو من جهة غيره.

قيل له: قد حكينا عن أهل اللغة، وأن منهم من قال: أحصره

<<  <  ج: ص:  >  >>