للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.

واحتج بأن هذا حيوان مملوك، فلم يجب الجزاء بقتله، كالأنعام.

والجواب: أن الأنعام لو توحشت لم يجب الجزاء بقتلها، كذلك إذا كانت مستأنسة مملوكة، والصيد لو كان وحشياً غير مملوك وجب الجزاء بقتله، كذلك إذا كان مملوكاً.

* … * … *

٢٠٣ - مسألة

إذا ملك صيداً، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم، وفي يده صيد: يرسله، وإن كان في منزله ليس عليه، قد كان عبد الله بن الحارث يحرم، وفي بيته النعام.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان:

أحدهما: قد زال عنه.

والثاني: لم يَزُل.

وهل يُؤمر بإرساله؟ على قولين:

أحدهما: يُؤمر بذلك سواء كان في يده، أو بيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>