دليلنا: قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} [المائدة: ٩٥]، وهذا عام في الصيد المملوك وغير المملوك.
فإن قيل: الآية تناولت صيداً يختص النهي عن قتله بالإحرام.
قيل له: فيجب أن نقول: إذا قتل صيد نفسه أن يلزمه الجزاء؛ لأنه لم يكن منهياً عن قتله قبل الإحرام، وعنده: لا جزاء.
فإن قيل: إطلاق الصيد ينصرف إلى البري دون الأهلي.
قيل له: إطلاق الصيد يعم الجميع؛ لأن حقيقة الاسم موجودة فيه.
وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلّم: "الضبع صيد، وفيه كبش إذا أصابه المحرم"، وهذا عام في المملوك وغيره.
ولأنه صيد ممنوع من قتله بحرمة الإحرام، فوجب الجزاء بقتله، كالصيد الذي ليس بمملوك.
ولأنها كفارة تجب بقتل الحيوان الذي ليس بمملوك، فجاز أن تجب بقتل الحيوان المملوك.
دليله: كفارة الآدمي.
واحتج المخالف بأن الأصل براءة الذمم، فلا يجب شغلها إلا بدلالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute