للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهاهنا لبسه على الوجه المعتاد.

واحتج بأنه لبس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما لو ارتدى به.

والجواب عنه: ما تقدم.

٦٨ - مسألة

للمحرم أن يغطي وجهه في أصح الروايتين:

رواهما حنبل وابن مشيش عنه في محرم مات: يغطي وجهه، ولا يغطي رأسه.

وكذلك نقل حنبل عنه، وقد سئل عن المحرم: يعطي وجهه؟ قال: لا بأس بذلك.

وكذلك نقل أبو داود عنه: يغطي وجهه وحاجبيه.

وبهذا قال الشافعي.

وفيه رواية أخرى: لا يغطي وجهه.

رواها ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت: لا يغطى رأسه، ولا وجهه.

وأومأ إليه - أيضاً - في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف، ووضع يده على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.

وبهذا قال أبو حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>