للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يرده مع القدرة على الرد بطل خياره.

وقد قلتم في مسألتنا: لو علم بالتصرية قبل مضي الثلاث، فلم يردها، وأمسكها إلى تمام الثلاث، فإنه يبطل خياره، علم أنها ليست عيبًا، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يحبسها ثلاثة أيام.

والجواب: أنه لابد هاهنا من مضي مدة لتحقق التصرية، فقدرت بثلاثة أيام، كما لو قدر مخالفنا خيار الشرط بثلاثة أيام.

٣٢١ - مسألة

إذا ابتاع جارية فولدت، أو نخلاً فأثمرت، ثم ظهر على عيب، كان له الرد بالعيب، وإمساك النماء:

نص على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى أمة، فولدت عنده: فإن شاء ردها، وإن شاء أمسكها. ومعناه: يردها بالعيب.

فقد أثبت له الرد هاهنا، وإن لم يبين حكم الولد؛ هل هو له، أم لا؟

وقال في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، إلا في المصراة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرد معها صاعًا)، وأما غير ذلك فالخراج بالضمان. فقيل له: قال الثوري: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك. فقال أحمد: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>