للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد نص على أنه يملك الرد، ويمسك النماء.

ونقل ابن منصور في موضع آخر في من اشترى سلعة، فنمت عنده، وبان بها داء: فإن شاء المشتري حبسها، ورجع بقدر الداء، وإن شاء ردها، ورجع عليه بقدر النماء.

فظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنماء، والأول أصح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس له الرد، ويرجع بأرش العيب.

وقال مالك في الجارية: يردها، ويرد ولدها. وفي الثمرة: يمسكها، ويرد الأصل.

فالدلالة على أن حدوث النماء لا يمنع الرد في الجملة: أن النماء معنى إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب، فوجب أن لا يمنع مع ثباته.

أصله: الكسب.

وقيل: لا يمنع من الرد بعد فواته، فلا يمنع من ثباته.

وقيل: لا يمنع من الرد بعد فنائه، فلا يمنع مع ثباته، كالكسب. فإن قيل: إذا تلف النماء فكأنه لم يوجد، كما إذا حدث في يده عيب، لم يجز له رده، فإذا زال العيب، كان له رده، وكان بمنزلة ما لم يوجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>