ونقل ابن منصور في موضع آخر في من اشترى سلعة، فنمت عنده، وبان بها داء: فإن شاء المشتري حبسها، ورجع بقدر الداء، وإن شاء ردها، ورجع عليه بقدر النماء.
فظاهر هذا: أنه لم يحكم له بالنماء، والأول أصح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له الرد، ويرجع بأرش العيب.
وقال مالك في الجارية: يردها، ويرد ولدها. وفي الثمرة: يمسكها، ويرد الأصل.
فالدلالة على أن حدوث النماء لا يمنع الرد في الجملة: أن النماء معنى إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب، فوجب أن لا يمنع مع ثباته.
أصله: الكسب.
وقيل: لا يمنع من الرد بعد فواته، فلا يمنع من ثباته.
وقيل: لا يمنع من الرد بعد فنائه، فلا يمنع مع ثباته، كالكسب. فإن قيل: إذا تلف النماء فكأنه لم يوجد، كما إذا حدث في يده عيب، لم يجز له رده، فإذا زال العيب، كان له رده، وكان بمنزلة ما لم يوجد.