للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه بأن الطواف عبادة تفعل في حال النسك، وينتفل بها في حال غير النسك، فافتقرت إلى النية.

دليله: ركعتا الطواف.

فإن قيل: لو نوى الإحرام التطوع وقع عن فرضه، كان يجب في الطواف مثله.

قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأن الإحرام لا يتعلق بالبيت، وهذا يتعلق بالبيت، فهو كالصلاة.

وعلى أنا حكينا عن أحمد رواية فيما تقدم: إذا أحرم بنية التطوع لا يجزئه عن الفرض كالطواف سواء.

* … * … *

١١٥ - مسألة

السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين:

رواها الأثرم عنه في من انصرف، ولم يسع: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.

وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا يجزئه.

وبه قال مالك والشافعي.

وفيه رواية أخرى: ليس بركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>