للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - مسألة

التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران:

نص عليه في رواية صالح، وعبد الله، فقال: الذي نختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو [أن] يعمل لكل واحد منهما على [حدة. وبهذا] قال في الصحابة: ابن عباس، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وفي التابعين: [الحسن، وعطاء]، ومجاهد، حكاه أبو عبد الله بن بطة في جزء مفرد في فسخ الحج.

ونقل المروذي: [إن ساق الهدي] فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع، نقلها أبو حفص.

وقال أبو حنيفة: [القران أفضل من التمتع] والإفراد.

وقال مالك والشافعي وداود: الإفراد أفضل.

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» قال: ثنا حجاج قال: ثنا ليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى،

<<  <  ج: ص:  >  >>