للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن امتنع من هذا لزمه أن لا يجيز بيع سمسم بسمسم؛ لأن الغرض من كل واحد الدقيق، وأحد لم يقل هذا، كذلك الحيوان بالحيوان.

واحتج المخالف بأنه لحم بحيوان لا يقصد لحمه، أشبه بيع لحم الشاة ببغل وحمار.

والجواب: أن ذلك ليس بأصل له، فلهذا لم يمنع، كما لا يمنع من بيعه بالدراهم والدنانير، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أصل له، أشبه الحيوان الذي يبتغى لحمه.

٣٩٥ - مسألة

هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟

يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى:

أحدهما: المنع على الإطلاق.

وهو قول الشافعي. والثانية: الجواز على الإطلاق.

وهو قول أبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>