للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: نعم. قال: (فلا إذًا).

وهذا موجود هاهنا.

واحتج بأن المساوة موجودة حال العقد، أشبه إذا كانا يابستين.

والجواب: أنه يبطل بالمقلية مع غير المقلية.

وعلى أن الكلام يأتي في ذلك في مسألة بيع الرطب بالتمر.

٢٨٧ - مسألة

خل العنب وخل التمر جنسان، يجوز التفاضل فيهما:

ذكره أبو بكر في كتاب (الخلاف)، وحكاه عن أحمد في رواية مهنا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: هما جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما.

وقد روى مهنا عن أحمد: وقد سئل عن الخل من الخمر بخل

<<  <  ج: ص:  >  >>