للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: إنما قال: (يدًا بيدٍ) على طريق إلحاق أحدهما بالآخر اسمًا، وذلك كثير في اللغة؛ قال الله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: ٦٧]، والنسيان إنما كان في أحد الطرفين، وهو في حق الآدمي، وإنما أخرجه للجزاء.

٢٨١ - مسألة

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهمًا بدرهمين، أو درهمين بدرهمٍ، لم يجز:

نص عليه في رواية أبي الحارث وابن إبراهيم وابن القاسم: وقد سئل عن الأسير يشتري الدرهم بدرهمين، فقال: معاذ الله! ما أحل الله الربا في موضع من المواضيع.

وقال- أيضًا- في رواية المروذي: وقد سئل عن الربا في بلاد العدو، قال: لا.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>